السيد كاظم الحائري

59

مناسك الحج

فهو جائز ، من قبيل أن يغطّي جسده باللّحاف المشتمل على الخياطة ؛ لأنّ هذا ليس تقمّصا للّحاف وادّراعا له ، ومن قبيل الحزام أو الهميان الذي توضع فيه النقود ، ورباط الفتق الذي يستعمل لحفظ الأنثيين من النزول وغير ذلك . والأحوط وجوبا ترك شدّ العمامة ونحوها على الصدر « 1 » ، وكذلك يترك عقد الإزار على العنق ، والأحوط وجوبا ترك مطلق عقد الإزار والرداء . وإذا لبس المحرم عالما عامدا شيئا ممّا حرم لبسه عليه ، فكفّارته شاة . والأحوط لزوم الكفّارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار وإن لم يعتبر آثما باللّبس في حالة الاضطرار . ولا شيء على الجاهل والناسي . 2 - لبس الخفّ والجورب 74 - يحرم على الرجل المحرم لبس الخفّ - وهو حذاء يستر

--> ( 1 ) ولا كفّارة فيه ؛ لأنّ دليل الكفّارة ورد بعنوان لبس الثياب المحرّمة ، وهذا العنوان لا يشمل شدّ الصدر بمثل العمامة ، راجع الوسائل ، باب 8 و 9 من بقيّة الكفّارات .